responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 459

6061. السادس: للإمام أو نائبه أَخْذُ الضّالّة على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه التعريف ، بل يعرّف الملتقط، ولو كان الملتقط هو الإمام أو نائبه، فالوجهُ لزوم التعريف لهما مع احتمال العدم، لأنّ الضوالّ تطلب عندهم، أمّا لو أخذها غيرُ الإمام أو غير نائبه ليحفظها لصاحبها، فإنّه يضمنها، لانتفاء الولاية له عن صاحبها.

أمّا لو وجدها في موضع يخاف عليها منه، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على ظنّه افتراس الأسد لها إن تركها على حالها، أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها منهم، أو في بريّة لا ماء لها ولا مرعى ، فالوجهُ جوازُ أَخْذِها للحفظ ولا ضمان، فإذا حصلت في يده دفعها إلى الإمام أو نائبه ولا يملكها بالتعريف ، لعدم ورود الشرع بذلك فيها.

وكلّ ما يحصل من الضوالّ عند الإمام ، فإنّه يُشهد عليها ويسمها بأنّها ضالّةٌ، فإن كان له حمى تركها فيه، وإن رأى المصلحة في بيعها ، باعها وحفظ ثمنها بعد أن يحلّيها[1] ويحفظ صفاتها.

6062. السابع: إذا وجد الضوالّ في العمران لم يجز أخذها، سواء كانت ممتنعةً أو لا، ولو أخذها تخيّر بين إمساكها لصاحبها أمانةً، وعليه نفقتها من غير رجوع بها على المالك، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن لم يجد الحاكم أنفق ورجع بالنفقة .

ولو كان شاةً حبسها ثلاثة أيّام، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت


[1] في «أ»: «يجلّيها» وهو مصحّف، والصحّيح ما في المتن، قال الطريحي في مجمع البحرين: حلاّه تحليةً: وصفه ونعته .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست