ولو وجده في غير كلأ ولا ماء، وتركه صاحبه من جهد، جاز أخذه ويملكه الآخذ ولا ضمان، لأنّه كالتالف، وليس لصاحبه المطالبة به.
6058. الثالث: الأقربُ أنّ حكم الدابّة والبقرة، حكمُ البعير ، فإن وجدها[1] في كلأ وماء، أو كانت صحيحةً لم يجز له أخذها، لأنّها تمتنع من صغار السباع، وإن وجدها في غير كلأ ولا ماء، وتركها صاحبها من جهد ، جاز أخذها وتملّكها ولا ضمان.
وفي الحمير إشكال من حيث عدم صبرها عن الماء وعدم امتناعها من الذئب، فأشبهت الشاة وفارقت البعير، فالوجهُ جوازُ أخذها.
6059. الرابع: الشاة إن وُجِدَتْ في الفلاة، جاز أَخْذُها، لأنّها لا تمتنع من صغار السباع، فهي معرّضةٌ للتلف، ويتخيّر الواجد بين التملّك والضمان، وبين احتفاظها أمانةً في يده لصاحبها ولا ضمان، وبين الدفع إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها على مالكها، ويوصل ثمنها إلى صاحبها ولا ضمان.
6060. الخامس: حُكْمُ صغارِ الإبلِ والبقرِ والدابّةِ والحميرِ، حُكْمُ الشاة لوجود المعنى المسوِّغ لأخذ الشاة فيها، أمّا ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، كالطيور ، أو لسرعته كالظباء والصيود إذا مُلِكت ثمّ ضلّت، أو لِنابه كالكلاب والفهود، فلا يجوز أَخْذُها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جثّته كالإبل في الامتناع.
ولو كانت الصيود مستوحشةً، إذا تركت رجعت إلى الصحراء وعجز عنها صاحبها، فالوجهُ جوازُ التقاطها.
[1] في «أ»: «فإن وجدهما» وما في المتن يناسب لما يأتي من الضمائر.