responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 420

ولو قال: له ألفُ درهم إلاّ خمسين، فالاستثناء دراهم، ولو قال: له ألف درهم إلاّ ثوباً، فالاستثناء منقطع ، يطالب بالبيان لقيمة الثوب ، فإن بقي بعد القيمة شيءٌ صحّ الاستثناء، وإلاّ احتمل الوجهان .

ولو قال: له ألف إلاّ شيئاً، كلّف بيان المستثنى والمستثنى منه، ويصحّ التفسير إن بقي بعد الاستثناء شيءٌ وإلاّ فلا.

6009. الثامن: الحقُّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما، فإذا قال: له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلاّ واحداً، رجع الواحد إلى الدراهم، ولو قال: أردت الاستثناء من الدنانير، لم يُقْبل، للفصل، ولو قال: إلاّ اثنين فكذلك، ولو قال: أردت الاستثناء منهما، فالوجه القبولُ.

ولو قال: له درهم ودرهم إلاّ درهماً، قُبِلَ ، فإن جعلنا الاستثناء راجعاً إلى الجملتين، لزمه درهم، وإن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة، لزمه الدرهمان، والحقّ عندي بطلانُ الاستثناء على التقديرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست