responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 419

خرج منه لا من المستثنى منه أوّلاً، فإذا قال: له عشرة إلاّ اثنين إلاّ واحداً لزمته تسعة.

6007. السادس: يصحّ الاستثناء من العين، فلو قال: له هذه الدار إلاّ هذا البيت، أو الخاتم إلاّ الفصّ ، وكذا: له هذه الدار إلاّ ثلثها أو (إلاّ) [1]ربعها، وكذا لو قال: له هذه الدار، وهذا البيت لي صحّ ، لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه .

ولو قال: له هذه العبيد إلاّ واحداً، صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به ، ويرجع إليه في تعيين المستثنى ، فإن أنكر المقرّ له ، كان القولُ قولَ المقرّ مع يمينه ، ولو عيّن مَنْ عدا المستثنى[2] صحّ ، وكان الباقي له .

ولو هلك العبيد إلاّ واحداً فذكر أنّه المستثنى قُبِلَ ، وكذا لو قال: غصبتك هؤلاء العبيد إلاّ واحداً فهلكوا، إلاّ واحداً قُبِلَ تفسيره به.

ولو قال: له عليّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين، احتمل بطلانهما، لأنّ الأوّل مستوعب والثاني فرعه، وصحّتهما ، ويكون مقرّاً بدرهمين، لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين، فبقي منها درهمٌ مستثنى من الإقرار، وصحّة الاستثناء الثاني من الإقرار، لأنّ الأوّل باطلٌ، لاستيعابه، والثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما.

6008. السابع: الظاهر أنّ المتّصل حقيقةٌ دون المنفصل ، فيحمل المطلق عليه، فإذا قال: له ألفٌ إلاّ درهماً، فالجميع دراهم، ولو فسّره بالمنفصل ، قُبِلَ إذا بقي شيءٌ بعد وضع الدرهم، ولو استوعبت قيمة الدرهم الألف ، احتمل بطلان الاستثناء وصحّتُهُ، فيكلف تفسيراً يبقى معه شيءٌ.


[1] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[2] وحاصله: أنّه تارةً يعيّن المستثنى، وقد أشار إليه بقوله: «وإليه يرجع في تعيين المستثنى» وأُخرى يعيّن المستثنى منه، ويكون الباقي له، وإليه أشار بقوله: «ولو عيّن مَنْ عدا المستثنى».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست