responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 379

ولو اشترى من يعتق عليه ، ونوى إعتاقُهُ عن الكفّارة، فالوجه عدم الإجزاء، لأنّ النسمة لم يصادف ملكاً قبل الشراء ولا بعده ، وللشيخ قولان أحدهما الإجزاء [1].

5974. التاسع: لو قال له : أنت حرٌّ وعليك كذا ، لم يجز عن الكفّارة، لاشتماله على العوض ، فلم تتمحضّ القربة ، وكذا لا يجزئ لو قيل له : أعتق عبدك عن كفّارتك وعليّ كذا ، فأعتقه على ذلك ، وفي وقوع العتق حينئذ إشكال، فإن قلنا بوقوعه ، وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوضَ لم يجزئ عن الكفّارة، وهل يقع العتق عن باذل العوض ؟ الأقربُ أنّه يقع عن المالك .

ولا فرق بين تقّدم ذكر العوض وتأخّره ، مثل أن يقول : أعتقت عبدي على أنّ عليك كذا عن كفّارتي ، أو أعتقت عبدي عن كفّارتي على أنّ عليك كذا، ولا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء : أعتقته عن كفّارتي على أن عليك كذا ، أو أعتقته عن كفّارتي ، لابتناء الجواب على الاستدعاء .

فإن قال : رددت عليك العوض ليجزئ عن كفّارته لم يجزئه .

ولو قصد العتق مجرّداً عن العوض صحّ .

ولو قال : أعتق مستولدتك على ألف ، فأعتق صحّ ، واستحقّ العوض ، ولا يجزئ عن الكفّارة .


[1] حكاه عنه المحقّق في الشرائع: 3 / 74 عن المبسوط ، ولم نعثر عليه ، ولاحظ المسالك : 10 / 74 ، والجواهر : 33/ 243 ، والقول الآخر عدم الإجزاء ، وهو خيرته في المبسوط : 5 / 162 ، والخلاف : 4 / 547 ، المسألة 35 من كتاب الظهار .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست