responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 378

ولو أعتق المغصوب صحّ عتقُهُ وأجزأ عن الكفّارة .

5973. الثامن: لو أعتق جزءاً من عبده المختصّ، ونوى به التكفير ، صحّ وسرى العتق إليه أجمع، ولو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة دون غيره ، ففي الإجزاء إشكالٌ .

ولو كان مشتركاً فأعتق نصيبه عن الكفّارة وهو موسر أجزأ.

وإن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة (فالأقرب الإجزاء ) [1].

ولو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال وإن قلنا يعتق بأداء قيمة حصّة الشريك عُتق نصيبُه [2] ، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته ونوى الإعتاق عن الكفّارة ، فالأقرب الإجزاء .

ولو نوى عتقَ الجميع عند الإعتاق ولم ينو عند الأداء، ففي الإجزاء نظر .

ولو كان معسراً صحّ العتق في نصيبه ولم يجز عن الكفّارة وإن نواه ، ولا يسري العتق إلى نصيب الشريك، وإن أيسر بعد ذلك .

ولو ملك النصيب فنوى إعتاقَهُ عن الكفّارة فالأقربُ الإجزاءُ ، لتحقّق عتق الرقبة ، وإن كان متفرّقاً .

ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه ، لعدم تحقّق النسمة، وكذا لو كان نصفُ الرقيق حرّاً .


[1] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
[2] أي عُتق ولكن لا يحسب عن الكفّارة إلاّ إذا نوى كما في العبارة التالية .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست