تعالى يقول: ((فَتَحريرُ رَقَبَة مَؤمنة))[1] يعني بذلك مقرَّةً قد بلغت الحنث، ويجزئ في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام [2] .
ومضمون الرواية جيّد، ويحكم بإسلام الصبيّ بإسلام أحد أبويه .
5968. الثالث: يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين، ولا قبل كمال انفصاله، ولو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرّك بعد الولادة حركة الأحياء .
5969. الرابع: يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلماً، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ، سواء صلّى أو لا .
والمسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين .
ولو أسلم المراهق فالوجهُ عدُم الإجزاء، نعم ينبغي أن يفرّق بينه وبين أبويه، لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام .
5970. الخامس: يكفي في الإسلام الإقرارُ بالشهادتين، ولا يشترط في الإجزاء الصلاةُ ولا التبرّي ممّا عدا الإسلام .
ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلماً، وحُكمُ بعضِ علمائنا بكفره [3] ضعيفٌ .
[1] النساء: 92 . [2] الوسائل: 15 / 556، الباب 7 من أبواب الكفّارات، الحديث 6 . [3] وهو السيد المرتضى (قدس سره) . انظر الانتصار: 367، المسألة 209 ـ كتاب الكفّارات ـ .