responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 375

تعالى يقول: ((فَتَحريرُ رَقَبَة مَؤمنة)) [1] يعني بذلك مقرَّةً قد بلغت الحنث، ويجزئ في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام [2] .

ومضمون الرواية جيّد، ويحكم بإسلام الصبيّ بإسلام أحد أبويه .

5968. الثالث: يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين، ولا قبل كمال انفصاله، ولو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرّك بعد الولادة حركة الأحياء .

5969. الرابع: يجزئ الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلماً، ولو كانا كافرين فبلغ وأسلم بالإشارة أجزأ، سواء صلّى أو لا .

والمسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزئ وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين .

ولو أسلم المراهق فالوجهُ عدُم الإجزاء، نعم ينبغي أن يفرّق بينه وبين أبويه، لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام .

5970. الخامس: يكفي في الإسلام الإقرارُ بالشهادتين، ولا يشترط في الإجزاء الصلاةُ ولا التبرّي ممّا عدا الإسلام .

ويجزئ في ولد الزنا إذا كان مسلماً، وحُكمُ بعضِ علمائنا بكفره [3] ضعيفٌ .


[1] النساء: 92 .
[2] الوسائل: 15 / 556، الباب 7 من أبواب الكفّارات، الحديث 6 .
[3] وهو السيد المرتضى (قدس سره) . انظر الانتصار: 367، المسألة 209 ـ كتاب الكفّارات ـ .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست