وهي خمسة : العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار.
فالنظر يتعلّق هنا بأُمور خمسة :
النظر الأوّل: في العتق
وفيه اثنا عشر بحثاً:
5966. الأوّل: يشترط في الرّقبة الإيمانُ والسلامةُ وكمالُ الرقّ والخلوُّ عن العوض .
وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل، واختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات ، فقال السيّد المرتضى [1] وأكثر علمائنا: باعتباره وهو الأقوى عندي، وخالف فيه الشيخ. [2] والمراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتقُ المخالف عدا الناصب والغلاة .
5967. الثاني: يجزئ في الرّقبة الذكر والأُنثى والكبير والصغير وإن كان بعد سقوطه حيّاً بلا فصل، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل، فإنّ الله
[1] الانتصار: 372، المسألة 216 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة . [2] المبسوط: 6 / 212; الخلاف: 4 / 542، المسألة 27 من كتاب الظهار .