responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 374

الفصل الثاني: في خصالها

وهي خمسة : العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار.

فالنظر يتعلّق هنا بأُمور خمسة :

النظر الأوّل: في العتق

وفيه اثنا عشر بحثاً:

5966. الأوّل: يشترط في الرّقبة الإيمانُ والسلامةُ وكمالُ الرقّ والخلوُّ عن العوض .

وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل، واختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات ، فقال السيّد المرتضى [1] وأكثر علمائنا: باعتباره وهو الأقوى عندي، وخالف فيه الشيخ. [2] والمراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتقُ المخالف عدا الناصب والغلاة .

5967. الثاني: يجزئ في الرّقبة الذكر والأُنثى والكبير والصغير وإن كان بعد سقوطه حيّاً بلا فصل، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل، فإنّ الله


[1] الانتصار: 372، المسألة 216 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة .
[2] المبسوط: 6 / 212; الخلاف: 4 / 542، المسألة 27 من كتاب الظهار .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست