5952. السادس: إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه، سواء كان حجّاً أو صوماً أو غيرهما، لكنّه تستحبّ المبادرة .
وإن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه، فإن أخّره وجب عليه القضاء وكفّارة خلف النذر .
5953. السابع: من نذر أنّه متى رُزقَ ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر، وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله .
ولو نذر ترك بيع ما الأولى تركُ بِيعِهِ فباعه، ففي صحّة البيع إشكال، فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة، وإلاّ فلا .