responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 364

5949. الثالث: اختلف علماؤنا في كفّارة خلف النذر، فقيل: كفّارة يمين [1] وبه رواية حسنة [2] وقيل : كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان. [3] والأقوى عندي الأوّل، وكذا الخلاف في كفّارة خلف العهد، وإنّما تجب الكفّارة مع المخالفة عمداً اختياراً، ولو خالف ناسياً أو مكرهاً لم تجب الكفارة .

5950. الرابع: قد بيّنا أنّ نذر المعصية لا ينعقد، فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغياً، ولا يجبُ به كفّارة، وكذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّاً أو قريباً، وما روي عن الباقر (عليه السلام)[4] من تحقّق كفّارة اليمين في النذر لغير الله، فمحمولٌ على الاستحباب ، مع أنّ في الرّواية ضعفاً في السند وفي حديث السّكوني: ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده. [5] وهي محمولة على الاستحباب .

5951. الخامس: رُوِي [6] أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ، ثمّ تزوّج قبل الحجّ، وجب عليه الوفاء بالنذر، سواء كانت حجتّه حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع، لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح .


[1] هو خيرة الصدوق في الفقيه: 3 / 232، في ذيل الحديث 1095 .
[2] الوسائل: 15 / 575، الباب 23 من أبواب الكفارات، الحديث 4 .
[3] ذهب إليه المفيد في المقنعة: 569، والشيخ الطوسي في النهاية: 570 ، المبسوط: 6 / 207 وابن البرّاج فى المهذب : 2 / 421، والحلبي في الكافي في الفقه: 225، وابن حمزة في الوسيلة: 353 .
[4] الوسائل: 15 / 575، الباب 23 من أبواب الكفّارات، الحديث 6. وضعف الرواية لأبي الجوزاء فانّه كان عامّياً .
[5] الوسائل: 16 / 206، الباب 24 من كتاب النذر والعهد، الحديث 2 .
[6] الوسائل: 16 / 191، الباب 7 من كتاب النذر والعهد، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست