responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 341

وكذا لو فعله مُكرَهاً ، كمن حلف أن لا يدخل داراً فأُدخل مربوطاً أو ضُرِب أو هُدّد حتّى دخل .

ولا كفّارة في يمين الغموس [1] ولا يمين اللغو [2].

5898.الحادي عشر : إذا حلف على شيئين يميناً واحداً ، كما لو قال : والله لأُصلّين وأصُومَنَّ ، فحنث فيهما أو في أحدهما ، فكفّارة واحدةٌ ، وكذا لو حلف أَيماناً متكرّرةً على شيء واحد إن قصد التأكيد ، وكذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال .

ولو حلف أَيماناً على أجناس متعدّدة فحنث في واحدة منها ، فعليها الكفّارة ، فإن حنث في أُخرى فكفّارة أُخرى ، سواء أخرج الأوّل أو لا .

5899.الثاني عشر: لا يحب التكفير قبل الحنث، فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفّارة لو حنث ، سواء كانت الكفّارة صياماً أو غيرهُ .

ولو ظاهر ولم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار ، لأنّه كفّر قبل الوجوب ، وإذا وجبت الكفّارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع، سواء كانت الكفّارة عتقاً أو صياماً، ولو جامع قبل التكفير وجب عليه كفّارة أُخرى .

5900.الثالث عشر: إذا قال: حلفت، ولم يكن قد حلف، كان كاذباً ولا كفّارة عليه .

ولو حلف على ترك شيء صار فعله حراماً .


[1] قال الشهيد في المسالك : 11 / 292: المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة أنّ اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذباً متعمّداً ، بأن يحلف أنّه ما فعل وقد كان فعل أو بالعكس ، وأنّها محرّمة ، وأنّها سمّيت غموساً، لأنّها تغمس الحالف في الذنب أو النار .
[2] قال الشيخ في المبسوط: 6 / 202 ; لغو اليمين: أن تسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه كأنّه أراد أن يقول: بلى والله ، فسبق لسانه لا والله، ثمّ استدرك فقال: «بلى والله» فالأوّل لغو .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست