5898.الحادي عشر : إذا حلف على شيئين يميناً واحداً ، كما لو قال : والله لأُصلّين وأصُومَنَّ ، فحنث فيهما أو في أحدهما ، فكفّارة واحدةٌ ، وكذا لو حلف أَيماناً متكرّرةً على شيء واحد إن قصد التأكيد ، وكذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال .
ولو حلف أَيماناً على أجناس متعدّدة فحنث في واحدة منها ، فعليها الكفّارة ، فإن حنث في أُخرى فكفّارة أُخرى ، سواء أخرج الأوّل أو لا .
5899.الثاني عشر: لا يحب التكفير قبل الحنث، فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفّارة لو حنث ، سواء كانت الكفّارة صياماً أو غيرهُ .
ولو ظاهر ولم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار ، لأنّه كفّر قبل الوجوب ، وإذا وجبت الكفّارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع، سواء كانت الكفّارة عتقاً أو صياماً، ولو جامع قبل التكفير وجب عليه كفّارة أُخرى .
5900.الثالث عشر: إذا قال: حلفت، ولم يكن قد حلف، كان كاذباً ولا كفّارة عليه .
ولو حلف على ترك شيء صار فعله حراماً .
[1] قال الشهيد في المسالك : 11 / 292: المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة أنّ اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذباً متعمّداً ، بأن يحلف أنّه ما فعل وقد كان فعل أو بالعكس ، وأنّها محرّمة ، وأنّها سمّيت غموساً، لأنّها تغمس الحالف في الذنب أو النار . [2] قال الشيخ في المبسوط: 6 / 202 ; لغو اليمين: أن تسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه كأنّه أراد أن يقول: بلى والله ، فسبق لسانه لا والله، ثمّ استدرك فقال: «بلى والله» فالأوّل لغو .