responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 340

5892.الخامس: لو حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسول الله أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)أثم في الماضي والمستقبل صدق أو كذب .

وقال الشيخ : لو حلف على المستقبل بها وخالف ، وجب عليه كفّارة الظهار. [1]

5893.السادس : لا بدّ في اليمين من النيّة والضمير، ثمّ إن كان الحالف مُحِقّاً كانت النيّة نيّتَهُ ، وإن كان مُبطِلاً كانت النيّة نيّة المستحلف .

5894.السابع : قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته ، ولو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم ، جاز له استحلافهم بذلك .

5895.الثامن : إذا حلف أن لا يمسّ جاريةَ غيرهِ أبداً ، ثمّ ملكها، جاز له وطؤها ، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراماً ، ولو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبداً .

5896.التاسع : إذا انعقدت اليمين على المستقبل ، وجب الوفاء بها ، فإن أخلّ وجبت الكفّارة ، ولو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ ولا كفّارة .

ولو حلف على ترك شيء ففعله ، حنث ووجبت الكفّارة ، وإن كانت على فعل شيء فتركه ، فإن كانت اليمين مؤقّتةً وخرج الوقت ، وجبت الكفّارة أيضاً ، وإن كانت مطلقةً لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان .

5897.العاشر: إذا خالف مقتضى اليمين ناسياً أو جاهلاً، لم تجب الكفّارة،


[1] النهاية : 570 ـ باب الكفّارات ـ .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست