responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 329

ولو حلف أن لا يتكلّم لم تنعقد اليمين ، ولو فرض المصلحة في المنع ، انعقدت ، فإن قرأ حينئذ، فالأقربُ الحنثُ إلاّ أن يكون في الصّلاة ، وكذا لو ذكر الله تعالى .

ولو استأذن عليه إنسانٌ . فقال:((ادخلوها بسلام آمنين))[1] حنث .

ولو حلف أن لا يفعل شيئاً ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال، لم يكن له الفعل في اللّيالي الّتي بين الأيّام ولا في الأيّام الّتي بين اللّيالي .

5874.الخامس والعشرون: لو حلف أن لا يتكفّل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث ، ولو حلف أن لا يستخدم عبداً فخدمه وهو ساكت من غير أمر ولا نهي ، احتمل عدمُ الحنث مطلقاً، والحنث إن كان عبده لاعبد غيره .

ولو حلف رجل أن لا يفعل شيئاً ، فقال الآخر : يميني في يمينك لم يلزمه شيءٌ ، وإن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك .

5875.السادس والعشرون : إذا حلف أن يعقد ، انصرف إلى الصّحيح ، سواء قيّده بالصحيح، أو أطلق ، ولو حلف ليبيعنّ لم يبرّ إلاّ بالصحيح ، ولو حلف لا نكحت فلانةً فنكحها فاسداً ، لم يحنث، وكذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسداً، ويحنث ببيع فيه الخيار .

والعقد اسم للإيجاب والقبول ، ولو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع والنكاح ، ولم يقبل المتزوّج والمشتري لم يحنث .

ولو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خالياً عن القبول،


[1] الحجر : 46 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست