responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 328

ولو حلف أن يضربه عشرة ضربات ، فهو كعشر مرّات .

ولو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث .

5873.الرابع والعشرون: لو حلف ألاّ يكلّم زيداً، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً ، لم يحنث ، وكذا لو أشار إليه، أو كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع ، لتشاغله أو غفلته، فالأقربُ الحنثُ، ولو كان ميّتاً، أو غائباً، أو مغمى عليه ، أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إيّاه، لم يحنث .

ولو سلّم عليه حنث ، ولو سلّم على جماعة وهو أحدهم، أو كلّمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ، وإن قصدهم دونه لم يحنث ، وإن أطلق حنث .

ولو لم يعلم أنّ المحلوف عليه فيهم لم يحنث .

ولو سلّم عليه وحده جاهلاً به، لم يحنث أيضاً .

ولو وصل يمينه بكلامه ، مثل والله لا كلّمتك ، فاذهب أو فتحقّق ذلك ، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك ، حنث إلاّ أن ينوي كلاماً غيرَ هذا .

ولو صلّى بالمحلوف عليه إماماً ، ثمّ سلّم من الصّلاة ، لم يحنث .

ولو صلّى مأموماً ، فارتج عليه ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث [1]، لأنّ ذلك كلام الله تعالى لا كلام الآدميّين .


[1] في «ب» : ولو صلّى مأموماً فارتج عليه الحالف لم يحنث .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست