responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 32

وإذا وجب الخادم، تخيّر الزوج بين أربعة أشياء: أن يشتري خادماً، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، ولا خيار لها في التعيين .

ولو كان الخادم مشترىً، أو كان لها وأنفق عليه ، كانت فطرته عليه، دون المستأجَرِ .

ولو اختارت المرأة خادماً واختار الرّجل غيرَه، قدّم اختياره.

5334 . السادس: يجب عليه آلة التنظيف ، وهو المشط والدهن، ولا يجب الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف ، وهل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم وماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكالٌ، والأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ والأطعمة الممرضة.

ولا تستحقّ الدواء للمرض ، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد ، ولا أُجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه ، فالأقربُ استحقاقُها له.

5335 . السابع: يجب عليه السكنى في دار تجري عادةُ أمثالها بالسّكنى فيها، ويليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج .

المقام الثالث: في كيفيّة الإنفاق

وفيه أحد عشر بحثاً:

5336 . الأوّل: يجب عليه تمليك الحبّ، ومؤنة الطحن، والخبز، وإصلاح اللحم ، وليس عليه أن يكلّفها الأكل معه، ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست