responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 31

والشرب من قِدْر ومغرفة وكوز وجرّة ، ويكفي أن يكون من الخزف والحجر والخشب ، ولا تستحق خفّاً بخلاف الخادمة.

5333 . الخامس: يجب عليه الإخدام إن كانت المرأة من ذوي الحشمة والمناصب المقتضية للخدمة، ولا يجب عليه شراءُ خادمة وتمليكها، بل الواجب الإخدام إمّا باستئجار حرّة، أو مملوكة، أو شراء، ولو خدمها بنفسه أجزأه، ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، وإن كانت من ذوي الحشم الّتي تُخْدَمُ في بيت أبيها بأكثر من واحدة.

ولو خدمت نفسها ، لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.

ولو قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ النفقة، لم يجب ، ولو لم تكن من ذوات الخدم ، خدمت نفسها، ولم يجب عليه الإخدام إلاّ في حال المرض ، وله إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة [1] وله أن يُخْرِجَ سائرَ خدمها إلاّ الواحدة.

وله منعُ أبويها من الدخول إليها .

والرقيقة المنكوحة لا تستحقّ خادماً، وإن كانت تخدم لجمالها .

والمرجع في الإخدام إلى العرف في مثلها، ولا اعتبار بما تزيّت هي به نفسها، فلو كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وخدمت، كان لها أن تطالب بالإخدام ، وإن كانت بالضدّ فتكبّرَتْ وترفّعت عن الخدمة، لم تستحقّ الخدمة ولو كان لها مالٌ وجهازٌ يحتاج إلى خدمة، لم يجب عليه، وإنّما يجب إخدامها هي .


[1] في «ب»: «لغير ريبة» أي بغير اتّهام .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست