responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 282

5812. السابع والثلاثون: لايُعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك، سواء كان معه مالُ الكتابة أو لا، ولو كان بيده مال الكتابة، ولم يؤدّه إلى المالك كان باقياً على الرقية، وإن تلف وحلّ النجم وعجز لم يُعتق، ولا يثبت المال في ذمّته إلاّ أن يشاء المالك بقاءَ الكتابة.

ولو كان المالُ باقياً، وحلّ مالُ الكتابة، وامتنع من الأداء، احتمل أن لا يكون عجزاً، بل يؤدّيه الإمام منه، واحتمل أن يكون عجزاً فيعجّزه المولى، ويسترقّه إن شاء.

5813. الثامن والثلاثون: لو كاتب بإذن مولاه صحّ، فإن شرط الولاء وعجز الأوّل وأدّى الثاني، فولاؤُه للسيّد الأوّل ،ولو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل وقبل الأداء، فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجّز الأوّل، ولو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوفٌ أيضاً.

5814. التاسع والثلاثون: لو أوصى بعتقه عند عجزه، فادّعى العجز قبل حُلول النجم، لم يعتق، لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه، وإن ادّعاه بعد الحلول، وكان معه مايؤدّيه، لم يلتفت إليه، لانتفاء العجز، وإن لم يكن معه مالٌ ظاهر، فإن صدّقه الورثة عُتِق، وإن كذّبوه حلف وأعتق، وكان مافي يده للورثة.

5815. الأربعون: العجز لاتنفسخ به الكتابةُ، بل يثبت به استحقاق الفسخ، فإن فسخ مولاه ملكه ومامعه، وإلاّ كان باقياً على الكتابة، والوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز وإبقاء الكتابة بحالها.

5816. الحادي والأربعون: لو اشترى المكاتب من يُعتق عليه بإذن مولاه صحّ، وكسبُهُ للمكاتب، ونفقتُهُ عليه، وإن أعتقهم السيّد لم يصحّ، كما لا يصحّ

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست