responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 281

ويستحبّ للمولى الصبر عليه، ولو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ.

ولو اتّفقا على التقايل جاز [1].

ولا تبطل الكتابة بموت المالك، وللوارث المطالبة بالمال، فإن أدّى إليه عُتق كالمولى.

5808. الثالث والثلاثون: لو كاتبه ثمّ حبسه مدّةً، قيل: يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة، والوجهُ عندي إلزامُهُ بالأُجرة عن تلك المدّة. [2]

5809. الرابع والثلاثون : لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأُمّ، ولو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكمَ الأُمّ يعتق منه بحسابها، ولو كان من حرّ كان الولد حرّاً.

ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة، فإن مات مولاها وعليها شيء من مال الكتابة، عُتقت من نصيب ولدها ولو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث.

5810. الخامس والثلاثون: لو أبرأه أحدُ الورّاث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه صحّ، وعُتق، ولا يقوّم عليه على الأقوى.

5811. السادس والثلاثون : العبد لامال له عندنا وإن ملّكه مولاه، وعند الشيخ يملك مع التمليك فإذا كاتبه وله مال، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى مالم يشترطه المكاتب، ولو كان له ولد فهو للمولى أيضاً.


[1] في «أ» : جاز له.
[2] وكلا القولين للشيخ في المبسوط : 6 / 132.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست