responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 266

وفي صورة وجوب الأداء على الوارث، لو لم يخلّف المكاتب مالاً، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد.

ولو امتنعوا من السعي أُجبر الأولاد عليه على إشكال .

وهذا المطلق إذا أُوصي له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّيّته، وبطل نصيب الرقيّة.

ولو كان الموصي المالكَ صحّت الوصيّة له أجمع.

ولو وجب عليه حدٌّ أُقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه وبنسبة الرقيّة من حدّ العبيد.

ولو زنى المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ، وحُدّ بالباقي.

5782. السابع: لو جاء المكاتب بالنجم ، فقال المولى: إنّه حرامٌ لا أقبضه، افتقر إلى البيّنة، ويسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به، فيؤخذ منه، فإن أقامها طولب المكاتبُ بعوضه، وإن تعذّرت حلف المكاتبُ، فإن امتنع حلف المولى، وكان كالبيّنة، وإن نكل أُلزم السيّد بقبوله أو الإبراء.

فإن قبضه، فكان دعواه التحريم المطلق، لم يمنع من إمساكه، وإن كان دعواه الغصب من فلان أُلزم بدفعه إليه، وبرئ العبد منه.

ولو أبرأه من مال الكتابة، لم يلزمه قبضه، ولو امتنع من الإبراء والقبض، كان للحاكم القبض عنه، ويعتق المكاتب.

5783. الثامن: ليس للمكاتب وطء جاريته بغير إذن مولاه، فإن بادر فلا حدّ،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست