responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 265

5781. السادس: إذا مات المشروط بطلت الكتابة، سواء كان ما بقي عليه قليلاً أو كثيراً، وكان ماتركه من مال وولد رقيقاً لمولاه.

والمطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً، وخلّف ولداً حرّاً في الأصل، كان له من تركته بإزاء ما عتق منه، ولمولاه الباقي.

وهل يأخذ السيّد ما يخلّف من مال الكتابة أم لا؟ فيه إشكال.

وعلى تقدير الأخذ، هل يأخذ من نصيب الوارث أو من أصل المال؟ فيه إشكالٌ أيضاً.

ولو كان الولد من جارية له رُزقَ بعد عقد الكتابة، كان مكاتباً كأبيه، وينعتق منه مثل ما انعتق من الأب، فيرث نصيب الحرّية، وللمولى نصيب ما يخلف عليه، ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يخلف على أبيه، وينعتق الولد أجمع بالأداء.

وهل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة، أو من أصل المال، ويرث الولد الباقي أجمع؟ الظاهرُ في المذهب الأوّل ، وبالثاني رواياتٌ صحيحةٌ .[1]

وأنا في ذلك من المتوقّفين .

ولو مات قبل أن يؤدّي شيئاً، فالذّي تعطيه عبارةُ علمائنا أنّ تركته للمولى وإن كان له ولد حرٌّ.

ولو كان له ولد رُزِقَ بعد الكتابة من جاريته، فهل يكون للمولى أو يكون مكاتباً ينعتق بأداء ما على أبيه؟ إشكال مع قوّة الثاني.


[1] الوسائل: 16 / 99 ـ 100 ، الباب 19 من كتاب المكاتبة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست