responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 234

التذكّر، فإن ذكره عُتِق المسمّى، فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى وبقي عليه نجومُهُ، فإن نكل عُتقَ أيضاً.

فإن مات المولى قبل الذكر، أقرع الورثة وحلفوا للآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم، ويتعدّد اليمين بتعدّدهم.

فإن أقام أحدُهما البيّنةَ بالأداء، أَعتق إن كان قبل القرعة، ورقّ الآخر إن عجز، وإلاّ بقي على كتابته، وإن كان بعدها، احتمل ذلك أيضاً، لأنّ القرعة ليست عتقاً، بل هي كاشفة، والبيّنة أقوى منها، وأن يُعتقا [1] معاً، وكذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما .

5723. الثامن: لو ادّعى من قَلَّت قيمتُهُ من الثلاثة المكاتبين صفقةً بمائة أداءها بالسّوية وكونَ الفاضل عن قيمته قرضاً على الآخر أو وديعةً عند السيّد، وادّعى من كثرت قيمتُهُ الأداءَ على القيمة، قوّى الشيخ تقديم الأوّل، لأنّ يدهم على المال بالسويّة [2].

ويحتمل الثاني عملاً بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد.

ويحتمل التفصيلُ، فإن كان المؤدّي جميعَ الحقّ فالأوّل، وإن كان البعضَ فالثاني.

ولو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق، والسيّد جاهل لم يصحّ، وصرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه، وإلاّ استردّه، أو جعله أمانةً، وإن كان


[1] عطف على اسم الإشارة في قوله: «احتمل ذلك».
[2] المبسوط: 6 / 78.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست