responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 233

ولو قال على أن تخدمني شهراً من وقتي هذا ثمّ شهراً عقيب هذا الشهر صحّ، وكذا لو قال: على أن تخدمني شهراً أو خياطة كذا ثوباً [1]عقيب الشهر.

وإطلاق الخدمة يكفي، لأنّها معلومة بالعرف، ويلزمه خدمة مثله، ولو قال: على منفعة شهر لم يجز، للجهالة.

5720. الخامس: الأحكام المختلفة يجوز اجتماعُها مع عدم التضادّ، كبيع وإجارة بشيئين لا بشيء واحد، فلو كاتبه وباعه شيئاً بعوض واحد صحّ، ويقسط العوض عليهما بالنسبة، وكذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات .

5721. السادس: لا يشترط في العوض قدراً خاصّاً، بل يجوز على كلّ قليل وكثير بشرط العلم بقدره ووصفه وصفاً يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله.

ويكره أن يتجاوز به القيمة، وإذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبضُ غيره، وإن أعطاه خيراً من النقد المشترط، فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبولُ، وإن كان لا يتّفق في بعض البلدان الّتي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه .

5722. السابع: لو كاتب عبديه صفقةً صحّ، وقسّط العوض على قدر القيمتين، وتعتبر القيمة وقت العقد، ومن أدّى حصّتَهُ عُتق وإن لم يؤدّ الآخر، ومن عجز منهما رقّ خاصّة.

ولو شرط كفالةَ كلّ واحد منهما صاحبَهُ وضمانَ ما عليه صحّ.

ولو استوفى من أحدهما ونسي التعيينَ، فالوجهُ الصبرُ مادام حيّاً، لرجاء


[1] في «ب»: أثواباً.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست