responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 228

الثاني لزوم الأُجرة، فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول، وإلاّ عجّزه مولاه .

ولو لم ينفلت [1] وحلّ عليه المال، فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة وإن لم يراجع الحاكم، فإن جاء ولم يدّع مالاً صحّ الفسخ، وإن ادّعاه وأقام البيّنة به عند الفسخ، أبطل الفسخ، ودفع المال إلى السيّد .

5709. التاسع: لو كاتب في دار الحرب وجاء بإذن سيّده استمرّت الكتابةُ، وإن كان بغير إذنه فهو قاهرٌ له على نفسه فيملكها ويُعتق ويبطل الكتابة، ثمُ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذّمة وبين اللحوق بدار الحرب .

5710. العاشر: المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله، فلو كاتب لم تصحّ، وأمّا المرتدّ عن غير فطرة، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه، احتمل البطلانُ والصحّةُ، فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عُتقَ بالأداء، وإن أدّى بعده إلى الحاكم عُتقَ، فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع، ولا يُعتق، فإن كان باقياً، أخذه ودفعه إلى الحاكم، وعُتقَ حينئذ، وإن تلف هلك من ضمانه، فإن دفع غيره [2] إلى الحاكم، وإلاّ كان له تعجيزه .

فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع ويُعتق عليه. والوقفُ [3] فإن أسلم المولى علمت الصحّة وإلاّ البطلان .

وإن كاتب بعد الحجر، فالوجهُ البطلانُ، أمّا لو كاتب السيّد ثم ارتدّ، فإنّ الكتابة لا تبطل قطعاً، لكنّ الدفع إلى الإمام، فإن دفع إلى المرتدّ، فالحكم كما تقدّم في المرتدّ قبل الكتابة.


[1] في النسختين «ولو لم ينقلب» وما في المتن أخذناه من المبسوط: 6 / 133 .
[2] في «أ»: فإن دفع حينئذ غيره .
[3] عطف على قوله : «البطلان» أي احتمل البطلان والصحة والوقف .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست