responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 227

من الرجوع لو أراداه، ولو أراده السيّد فامتنع المكاتب، لم يجبر على طاعته، وتخيّر السيّد بين المقام للاستيفاء وعقد الذّمة مع طول المدّة، وبين التوكيل فيه، فيُعتق مع الأداء، وتخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة وبين الرجوع، ولو عجز استرقّه السيّد، ويردّ إليه، لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس .

ولو كاتبه في دار الحرب، فهرب إلينا، بطلت الكتابة، سواء دخل مسلماً أولا، ولا يبطل لو جاء بإذن مولاه، فإن سُبِي سيّدُه وقُتِلَ، انتقلت الكتابةُ إلى ورثته، وإن منّ عليه الإمام، أو فاداه، أو هرب، فالكتابة بحالها، وان استرقّه فكذلك إن عُتقَ، وإن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يُعتق بأداء المال إليهم ويسترقونه مع العجز.

وللمكاتب أداءُ المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيّده أو موته، فيوقف على ما ذكر، ويعتق المكاتب بالأداء والسيّد رقيق .

5708. الثامن: لو كاتب المسلم عبدَهُ ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتبَ وحملوه من الدار [1] إلى دار الحرب، لم يملكوه، والكتابةُ باقيةٌ، وكذا لو دخل الكافر بأمان وكاتب عبدَهُ، ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتَبَ، فانفلت منهم[2]، أو غلبهم المسلمون، فإنّ كتابته باقيةٌ وقوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليكسب مالاً، قال: وكذا لو كاتب عبدَهُ ثمّ حبسه.[3] ويقوى عندي في الأوّل العدم وفي


[1]في «أ»: «فأسروا المكاتب فانقلب من الدار» مابين المعقوفتين أخذناه من المبسوط .
[2] أي تخلّص منهم، وفي المبسوط: 6 / 132: فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته .
[3] المبسوط: 6 / 132 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست