responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 221

ولو مات المولى قبل فكّه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى، لكن إن أوجبت قصاصاً اقتصّ منه، وإن أوجبت مالاً أُخذ منه .

5692. السادس عشر: يصحّ تدبير المكاتب، فإن أدّى مال الكتابة، عُتِقَ بها، وبطل التدبير، وكان ما في يده له ، وإن عجز وفسخت الكتابة، بطلت كتابته دون تدبيره، فإذا مات المولى عُتِقَ من الثلث، وما في يده لسيّده، وإن مات المولى قبل الأداء والعجز، عُتِقَ بالتدبير من الثلث، فإن قصر الثلث، عُتِقَ منه ما يحتمله، ويسقط من مال الكتابة بإزائه، وكان الباقي مكاتباً .

ولو كاتب المدبّر، احتمل بطلان التدبير، أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه، لم يبطل التدبير .

ويجوز تدبير الحمل ولا يسري إلى الأُمّ فإن أتَتْ به لدون ستّة أشهر من حين التدبير، حُكِمَ بالتدبير فيه، وإلاّ فلا، ويجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل.

5693. السابع عشر: لا اعتبار بردّ المملوك تدبير مولاه، سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته.

5694. الثامن عشر: قد بيّنّا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه ، ويخرج من الثلث، وهذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به، أمّا التدبير الواجب بالنذر وشبهه، فلا يجوز الرجوعُ فيه، ويخرج من صلب المال، ولا يخرج بالنذر عن الملك، فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جاريةً، نعم لا يجوز له بيعُهُ ولا إخراجُهُ عن ملكه، ويجوز له أن يوجره.

وله عتق المدبَّر تبرّعاً في كفّارة ظهار، أو قتل، أو نذر عتق، وإن لم يرجع لفظاً، خلافاً للشيخ [1] أمّا المدبَّرُ واجباً فهل له ذلك؟ عندي فيه نظر .


[1] النهاية: 554 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست