responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 220

5690. الرابع عشر: لو دبّر عبدين دفعةً ، وله مال غائب، أُقرع بينهما، فيعتق ممّن تخرجه القرعة ثلثاه، ويوقف الثلث والعبد الآخر، فإذا حصل من الغائب شيءٌ كمل من عيّنَتْهُ القرعة، فإذا حصل آخر عُتِق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق، ولو تعذّر حضور الغائب لم يزد العتق على قدر ثلثهما .

ولو خرج الّذي وقعت له القرعةُ مستحقّاً، بطل العتق فيه، وعُتِق من الآخر ثلثُهُ ، ولو كانت قيمة المدَبَّر مائةً وله مائة غائبة، عُتِقَ ثلثُهُ ورقّ ثُلْثُهُ، ووقف الثلث.

ولو كان له ابنان على أحدهما مائتان له، عُتِقَ من المدبَّر حصّة من عليه الدَّيْنُ أجمع، وهي النصف وثلث حصّة الآخر، وكلّما استوفى من أخيه شيئاً عُتِقَ ثلثُهُ، ولو كان الدَّيْنُ عليهما عُتِقَ أجمع.

5691. الخامس عشر: أرش ما يجنى على المدبَّر لمولاه، ولا يبطل التدبير، وديته. [1] لو قُتل له، وهي قيمته مدبَّرا .

ولو قتل المدبَّرُ سيّدَهُ بطل تدبيره، أمّا أُمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها .

ولو جنى على غير مولاه، تعلّق أرش الجناية برقبته ، وللمولى فكُّهُ بأرش الجناية، وله بيعه فيها، فإن فكّه فالتدبير باق، وإن بِيع بطل التدبير، وصُرِفَ الثمن إلى المجنيّ عليه .

ولو كانت الجنايةُ غيرَ مستوعبة فباع بعضَهُ، بقي الباقي على التدبير .


[1] عطف على قوله: «أرش ما يجنى» .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست