5668. السادس عشر: لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد، فالوجه سماعُ البيّنة، ولو شهدا بالعتق فحكم به، ثمّ رجعا وضمنا، ثمّ شهد آخران بالعتق قبل الشهادة، سقط الضمان .
5669. السابع عشر: الولاء تابعٌ للعتق تبرّعاً إذا لم يتبرّأ المُعتق من ضمان الجريرة، وهو لحمة كلحمة النسب، فانّ المُعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه، كما أنّ الأب سبب، ويستلزم الإرث كالنسب مع شرائطه، نذكرها في باب المواريث إن شاء الله تعالى، وله فروع وتفاصيل مسائل نذكرها هناك .