responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 211

الدين صحّ العتق واستُسعي العبد في قضاء الدين. [1] والحقّ خلافُ ذلك .

5666. الرابع عشر: لو أَعتَقَ الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل، سواء علم المولى أو لا، وسواء استثناه أو لا، وقول الشيخ: إن لم يستثنه كان حرّاً [2] ليس بجّيد .

5667. الخامس عشر: لو أمره بعتق عبده عنه، فأعتقه، صحّ العتقُ عن الآمر، وهل يستعقب القيمة؟ فيه إشكال .

ولو قال: وعليّ قيمته، لزم أداء القيمة أمّا لو قال: وعليّ كذا، ففي لزوم المعيّن إشكال .

ولو أذن له فيه، ثمّ رجع، فأعتقه المالك ولم يعلم بالرجوع، فالأقربُ وقوعُهُ عن الآمر، وعليه الضمان .


[1] النهاية: 545 .
[2] قال الشهيد في المسالك: 10 / 343: المشهور بين الأصحاب أنّ عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس، لأنّ السراية في الأشقاص لا في الأشخاص .

ثمّ إنّ ما حكاه المصنّف عن الشيخ من التفصيل بين الاستثناء فلا يشمله العتق وعدمه فيشمله لا ينطبق على عبارة الشيخ في النهاية حيث قال: وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرّاً كهيئتها، وإن استثناه من الحرّية لم يثبت رقُّه مع نفوذ الحرّية في أُمّه. النهاية: 545 .

ويؤيّد ما ذكرناه مافي المسالك: 10 / 343 حيث قال: وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل للحامل في العتق وإن استثناه .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست