ولو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية، احتمل [1] أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفي الثلث .
وتجزئتُهُم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية وثلاثة رقّ، فيعتق من خرج للحرّية، ثمّ يقرع بين الستّة بسهم حرّية وسهمي رقّ، ثم يعاد بين من خرجت له الحريّةُ، فيُعتق الخارج، ثمّ يكمل الثلث من الآخر.
وتجزئتهم ثلاثة، ويقرع، فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عُتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين، وإن خرجت لثلاثة أُقرع بينهم بسهم رقّ وسهمي حرّية .[2]
5659. السابع: لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقُهُ، فإن امتنع أَعتَقَهُ الحاكم، ويحكم بحرّيّته حين الإعتاق لا الوفاة، وما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصُهُ به، لاستقرار سبب العتق بالوفاة، واختصاصُ الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب، وهو الوجه .
والعتقُ في مرض الموت من الثلث على الأقوى، فلو أعتق ثلاث إماء كلّ التركة عُتِقَت واحدةٌ بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعاً ، وإن لم يمت المُعْتِقُ ، وإن كان سابقاً على الإعتاق فالوجه رقّيّتُهُ .
ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده، أُقرع بينه وبين
[1] ذكر ثلاثة احتمالات، وأشار إلى الثاني بقوله: «وتجزئتهم أربعة» وإلى الثالث بقوله: «وتجزئتهم ثلاثة». [2] هذا هو الصحيح، وما في المغني لابن قدامة: 12 / 280 «من أنّه إن خرجت القرعة لثلاثة أُقرع بينهم بسهم حرّية وسهمي رقٍّ» ليس بصحيح ، فتدبّر .