responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 205

اثنين في رقعة، فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج، وإن أخرج على الرقية احتيج إلى إخراج ثانية، ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة .

ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها عدداً [1] فُعلَ.

وإن لم يمكن التعديل بأن تكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد وقيمة ثلاثة مثله أيضاً، فالأولى إلغاء العدد واعتبار القيمة .

ولو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوي قيمة اثنين واحداً وقيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة، ولو كان بالعكس بأن تكون قيمة اثنين ألفاً واثنين خمسمائة، واثنين سبعمائة، فالتجزئة بالعدد، فيجعل كلّ اثنين جزءاً ويضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة، ويجعل المتوسّطين جزءاً، فإن وقعت قرعةُ الحرّية على جزء قيمتُهُ أكثر من الثلث، أُعيدت بينهما، فيُعتق من تقع له قرعةُ الحريّة، ومن الآخر يتمّ الثلث، وإن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة .

ولو لم يمكن تعديلهما عدداً وقيمةً كخمسة: قيمة أحدهم ألفٌ واثنان ألفٌ، واثنان ثلاثة آلاف، احتمل تجزئتهم ثلاثة، فيجعل أكثرهم قيمةً جزءاً ويُضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمةً ويجعلهما جزءاً، والباقيان جزءاً، ويقرع بينهم بسهم حرّية وسهمي رقّ، ويعدل الثلث بالقيمة، واحتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث، فيكتب رقاع بعددهم .


[1] ذكر الشيخ كيفيّة التعديل في المبسوط 6: 59 فليرجع إليه .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست