responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 201

الرجوع، عُتِقَ الأوّل، ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما، ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وإعتاقه، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها .

ولو صدّقهما الورثة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل، وإن تأخّر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه، ولاغرم .

ولو أطلقتا أو إحداهما [1] أو اتّفق التاريخان أُقرع، فيعتق الثاني إن خرجت عليه، ويبطل الأوّل، ولاغرم، والأوّل إن خرجت عليه، ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل، وإن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم .

5652. السادس عشر: لو وكّل شريكَهُ في عتق نصيبه، فأعتق نصيبَ نفسهِ، سرى وقُوّم عليه على إشكال، ينشأ من الإذن، والولاء كلّه له، وإن أعتق نصيبَ الموكِّل سرى أيضاً وقوّم نصيب الوكيل على الموكِّل على إشكال، ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان، والولاء كلّه للموكِّل .

وإن أطلق ولم ينو شيئاً، احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك، وانصرافه إليهما .


[1] المراد من إطلاق البيّنتين أو إحداهما خلوّهما من التاريخ .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست