5649. الثالث عشر: إذا ادّعى المُعسِرُ عِتقَ المُوسِرِ، وشهد عدلٌ، جاز له الحلف، وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر .
ولو لم يكن شاهد عُتِقَ نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّية بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق، ولا تقبل شهادته ولو كان عدلاً، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه، ولم يعتق نصيب المدّعى عليه .
ولو ادّعى عتق المعسر لم يُعتق منه شيءٌ، ولو كان عدلاً حلف معه العبد .
5650. الرابع عشر: لو أعتق صحيحاً نصف أحد العبدين المتساويين قيمةً المشتركين بينه وبين غيره ولا تركة، سرى إلى نصيب شريكه، فإن أعتق النصف من العبد الآخر عُتقَ ولا سراية لإعتاقه .
وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عُتِقَ ثلثه خاصّة، ولا سراية، ويقف عتق الباقي على إجازة الورثة .
ولو أعتق الأوّل في الصحّة وأعتق الثاني في مرضه، لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل .
5651. الخامس عشر: لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق والغرم، غرما قيمة العبد له أجمع .
ولو شهدا على مريض بعتق عبد ه ثلث التركة، فحكم الحاكم، ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان، وتاريخهما أسبق، وكذّبهما الورثة في