responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 198

ولو ادّعى كلٌّ عِتقَ شريكه، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني، ويتحرّر [1] على الأوّل .

ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين، ويتحرّر، أو يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه .

ولو كان أحدهما فاسقاً جاز أن يحلف مع العدل، ويتحرّر النصف .

ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما، لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك .

ولو اشترى أحدهما نصيبَ صاحبه، عُتِقَ عليه ولم يسر، ولا ولاء له .

ولو أكذب نفسَهُ في شهادته لم يُقبل .

ولو اشترى كلٌّ نصيبَ صاحبِهِ تحرّر، ولا ولاء لأحدهما عليه، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال، وتعتبر القيمة حين العتق، والقولُ قولُ الشريك في نفي العيب .

ولو مات المُعتقُ أُخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة [2] وإلاّ فمن الثلث، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه، ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلّف، ولا مع التدبير .

ولو مات العبد قبل دفع القيمة، فعلى الثاني يجب دفعها قطعاً، وكذا على الأوّل على إشكال، ولافرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق .


[1] في «ب»: وتحرّر .
[2] أعتق حال الصحة ثمّ مات .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست