ولو ادّعى كلٌّ عِتقَ شريكه، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني، ويتحرّر [1] على الأوّل .
ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين، ويتحرّر، أو يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه .
ولو كان أحدهما فاسقاً جاز أن يحلف مع العدل، ويتحرّر النصف .
ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما، لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك .
ولو اشترى أحدهما نصيبَ صاحبه، عُتِقَ عليه ولم يسر، ولا ولاء له .
ولو أكذب نفسَهُ في شهادته لم يُقبل .
ولو اشترى كلٌّ نصيبَ صاحبِهِ تحرّر، ولا ولاء لأحدهما عليه، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال، وتعتبر القيمة حين العتق، والقولُ قولُ الشريك في نفي العيب .
ولو مات المُعتقُ أُخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة [2] وإلاّ فمن الثلث، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه، ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلّف، ولا مع التدبير .
ولو مات العبد قبل دفع القيمة، فعلى الثاني يجب دفعها قطعاً، وكذا على الأوّل على إشكال، ولافرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق .