responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 197

السراية، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير، نعم لو كان وقفاً فالأقوى عدمُ السريان .

5642. السادس: لو تعدّد المُعتِقُ واتّحد زمانه، قوّمت حصص، المتخلّف عليهم[1] بالسّوية وإن تفاوتت الحصص [2]، ولو كان أحدهم معسراً اختصّ بتقويم الجميع الباقي، ولو أُعسر أحدهم بالبعض، قُوِّمَ عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع .

5643. السابع: الأقوى أنّ حصّة الشريك تُعْتق بالأداء، ويحتمل بالعتق، وقوّى الشيخ أنّه إن وقع الأداء تُبُيِّنّا عتقه وقت العتق، وإلاّ لم يعتق [3] فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قُدِّمَ قولُ الشريك، لأنّه ينتزع منه .

ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه، لمصادفته الملك، بخلاف مالو باع أو وهب لاستحقاق العتق .

ويجب على المُعتِقِ قيمة النصيب، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى وعُتِقَ بالأداء .

والقولُ قولُهُ في عدم العتق مع اليمين، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني، ويتحرّر على الأوّل .


[1] الظرف متعلّق بـ «قوّمت» .
[2] قال الشيخ في المبسوط: 6 / 56: في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معاً في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المُعتِقين .
[3] المبسوط: 6 / 52 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست