5635. الثامن: إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه، وخرج إلينا قبله، عُتِقَ عليه .
5636. التاسع: من مات وله وارث مملوك لا غير، وخلّف ما يفي بثمنه، دُفع إلى مولاه وعُتِقَ .
الفصل الثالث: في عتق السراية
وفيه ستّة عشر بحثاً:
5637. الأوّل: من أعتق بعضَ عبده قلّ أو كثر، سرى إلى الباقي إن كان مشاعاً ولا يستسعى العبد، ولو أَعتق عضواً معيّناً لم يصحّ، سواء كان أمكن حياته بدونه، كاليد والرّجل، أولا يمكن كالرأس والبطن .
5638. الثاني: لو أَعتَقَ شركاً له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة .
أن يكون موسراً بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب [1] فمن عليه دَينٌ بقدر ماله، ففي كونه معسراً إشكالٌ، والمريض معسرٌ بالزائد عن الثلث، والميّت معسرٌ، فلو قال: إذا متُّ فنصيبي منك حرٌّ، لم يسر، لا نتقال ماله إلى الورثة، ولو كان معسراً بالبعض، فالأقرب السراية بذلك القدر .
[1] قال الطريحي في مجمع البحرين: الدَّستُ من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه، وقيل: كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل .