ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقةً، عُتِقَ عن نصيب الأب وسري إلى نصيب الشريك، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ .
ولو قال لمن هو أكبر منه: هو ابني، لم يُعتق عليه بملكه له .
ولو ملك من ولده من الزنا، فالوجه أنّه لا يُعتق عليه .
ولو اشترى أمةً وحملها، عتقت [1] عليه خاصّة، فإن وضعته أُنثى عُتقت أيضاً، وإلاّ فلا .
ولو اشترى الابن والزوج الأُمَّ الحاملَ منه مع الحمل صفقةً، عُتِقَت الأُمّ على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ، فإن كان الولد أُنثى عُتِقَت عليهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء، وإلاّ عُتِق على الزّوج، ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه .
ولو زوّج الشريكان الجاريةَ من ابن أحدهما فولدت، عُتِق نصيبه على الجدّ، ولا يسري إذ لا اختيار .
5634. السابع: إذا عَمِيَ المملوكُ أو جُذِمَ أو أُقعِدَ أو نكّل به صاحبه [2] عُتِقَ، ونزاعُ ابن ادريس في الأخير [3] ضعيفٌ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر (عليه السلام)[4].
[1] في «أ»: أُعتقت . [2] في مجمع البحرين: تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أُذنه ونحو ذلك . [3] السرائر: 3 / 8 ـ 9 . [4] الوسائل: 16 / 26 ، الباب 22 من كتاب العتق ، الحديث 1 .