responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 169

أمّا الثوب المصبوغ، فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه، كالسواد فإنّه جائز، وكذا الديباج الأسود، وإن كان للزينة، كالحمرة والصفرة وغيرهما، فإنّها يمنع منها .

وما تردّد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق، فإن كانت مشبعةً يضرب إلى السواد، لم تمنع منه، وإن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت .

5579. الثالث عشر: الذميّة تجب عليها العدّةُ والحدادُ، سواء كان الزوج مسلماً أو كافراً .

5580. الرابع عشر: لا يجوز للمعتدّة أن تتزوّج قبل إكمال عدّتها، سواء كانت عدّة بائن أو رجعيّ، وسواء كانت عدّة وفاة أو طلاق، وسواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة .

فإن تزوّجت وقع فاسداً، لا يتعلّق به حكمٌ إلاّ سقوط نفقتها وسكناها، لنشوزها، ولا تنقطع العدّة، لأنّها لم تصر فراشاً، فإن وطئها الثاني مع علم التحريم[1] أو علمه خاصّة، فلا عدّة له، وإن جهلا معاً، أو جهل الرجل خاصّة، كان له عدّة بعد الأوّل إن كانت حائلاً، ولا تتداخل العدّتان، وإن كانت حاملاً فكذلك، لكن تُقدّم عدّة الثاني هنا .[2]

ولو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة، انقطعت العدّة، فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة، وقوّاه الشيخ [3] بعد حكمه بوجوبها .

ولو طلّقها بائناً ثمّ وطئها لشبهة، فالأقرب تداخل العدّتين، لأنّهما لواحد، سواء كانت حاملاً أو حائلاً .


[1] كذا في النسختين، ولعلّ الصحيح «مع علمهما بالتحريم» في مقابل قوله «وإن جهلا معاً» .
[2] أي إذا حملت من الثاني اعتدّت بالوضع من الثاني، وأكملت عدّة الأولى بعد الوضع .
[3] المبسوط: 5 / 269 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست