responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 158

قال الشيخ: إذا طلّقها فارتابت بالحمل بعد الطلاق، أو ادّعته، صبر عليها تسعة أشهر، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإن ادّعت بعد ذلك حملاً، لم يلتفت إليها. [1] وقال ابن إدريس: التّسعة كافية. [2] وهو جيّدٌ .

5556. السادس: الصغيرة عند السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض وهي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدّت بالشهور، ثمّ رأت الدم بعد العدّة، فإنّ عدّتها مضت، ولايلزمها عدّة بالأقراء إجماعاً، وإن رأت الدّم قبل انقضائها، فإنّها تنتقل إلى الأقراء، وهل يعدّ [3] لها بالطهر قبل الدّم قرء؟ الأقوى ذلك، لأنّه انتقال من طهر إلى حيض، ويحتمل عدمُهُ، لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين .

الفصل الثالث: في عدّة الحامل في الطلاق

وفيه عشرة مباحث :

5557. الأوّل: الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل، سواء كانت حرّةً أو أمَةً، وسواء وضعَتهُ بعد الطلاق بلا فصل، أو تأخّر أكثر زمان الحمل، وقال ابن بابويه: تعتدّ بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر ولم تضع خرجت من العدّة وان وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضاً من العدّة [4] والمعتمد الأوّل .

5558. الثاني :لافرق بين أن يكون الحمل تامّاً، أو غير تامّ بعد أن يُعلم أنّه


[1] النهاية: 534 .
[2] السرائر: 2 / 743 .
[3] في «أ»: وهل يعتدّ .
[4] المقنع: 346 ـ الطبعة الحديثة ـ.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست