responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 157

ولو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة وصار عادتها [1] اعتدّت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأُولى .

ولو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد، اعتدّت بالأشهر .

والضابطة [2] ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء .

ولو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة، اعتدّت بالأشهر أيضاً .

5555. الخامس: المعتدّة بالأشهر إن طُلّقَت في أوّل الهلال ،اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة، وإن طُلِّقَت في أثناء الشهر، اعتدّت بهلالين، وأخذت من الرّابع تكملة [3] ثلاثين للأوّل، وقوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل [4] وتلفق الساعات والأنصاف .

ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح، لم يبطل إلاّ أن يظهر الحمل ويتحقّق أنّه من الأوّل .

ولو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح، جازلها أن تنكح الثاني .

أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة، فإنّها لا تنكح ولو انقضت العدّة، حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل .


[1] في «ب»: وصار عادة .
[2] في «أ»: والضابط .
[3] في «ب»: تكمله .
[4] المبسوط: 5 / 239 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست