ولو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة وصار عادتها [1] اعتدّت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأُولى .
ولو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد، اعتدّت بالأشهر .
والضابطة [2] ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء .
ولو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة، اعتدّت بالأشهر أيضاً .
5555. الخامس: المعتدّة بالأشهر إن طُلّقَت في أوّل الهلال ،اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة، وإن طُلِّقَت في أثناء الشهر، اعتدّت بهلالين، وأخذت من الرّابع تكملة [3] ثلاثين للأوّل، وقوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل [4] وتلفق الساعات والأنصاف .
ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح، لم يبطل إلاّ أن يظهر الحمل ويتحقّق أنّه من الأوّل .
ولو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح، جازلها أن تنكح الثاني .
أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة، فإنّها لا تنكح ولو انقضت العدّة، حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل .
[1] في «ب»: وصار عادة . [2] في «أ»: والضابط . [3] في «ب»: تكمله . [4] المبسوط: 5 / 239 .