responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 15

5297 . العاشر: الأُنثى الّتي لا محرميّة لها، كبنت العمّة وبنت الخالة، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقربُ ذلك.

ولو اجتمع الذكور والاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة، كالعمّة والخالة والأُخت والجدّ، فالأقربُ تقديمُ الأُنثى في الحضانة، ولم أقف فيه على نصّ منّا .

الفصل الخامس: في أحكام الأولاد

وفيه سبعة عشر بحثاً:

5298 . الأوّل : أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر أو عشرة، وقيل: سنة ، [1] وليس بمعتمد.

فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به، وكذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة


[1] القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار: 345 ، المسألة 193 ، حيث قال: وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي: أكثر مدّة الحمل أربع سنين.

وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين . وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان .

وعن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين. والثانية خمس سنين. والثالثة سبع سنين .

وقال الشيخ في المبسوط: 5 / 290: أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، وقال بعض أصحابنا: سنة، وقال قوم: أربع سنين، وقال آخرون: سنتان وفيه خلاف . لاحظ مختلف الشيعة: 7 / 314 ـ 316 .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست