responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 14

الأُخت للأُمّ، قاله الشيخ، نظراً إلى كثرة النصيب، ثمّ تردّد، وقال: لو قلنا بالقرعة كان قوّياً، ثمّ قال: العمّة والخالة سواء يقرع بينهما [1] وأُمّ الأب أولى من الخالة وأُمّ الأب مع أُمّ الأُمّ تتساويان، والجدّة أولى من الأخوات.

وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية.[2]

5293 . السادس: إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة، كالعمّة والخالة، أو الأُختين، أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له، كان أولى بالحضانة.

5294 . السابع: كلّ أب خرج من الحضانة بفسق، أو كفر، أورقٍّ فهو كالميّت، ويكون الجدّ أولى .

ولو كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجدّ.

ولو كان الأبوان مملوكين، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيّده، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أُمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه، كان له ذلك، وكذا لو كان أحد أبويه حرّاً وهو مملوك، أمّا لو كان أحد أبويه حرّاً والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء .

5295 . الثامن: لا يسقط عن الأب الموسر نفقةُ ولده بحضانة أُمّه.

5296 . التاسع: المجنونُ أمرُهُ إلى الأب وإن بلغ، ذكراً كان أو أُنثى، والبكرُ البالغةُ العاقلةُ لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت.


[1] المبسوط: 6 / 42 .
[2] السرائر: 2 / 654 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست