responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 148

نفيه، ولا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم، فإن أخّر وقال: لم أعرف ولادتها، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين إن كان بعيداً عنها، وإن كانا في دار واحدة لم يقبل .

ولو قال: عرفت الولادة ولا أعرف أنّ لي النفي قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين إن احتمل الصدق، بأن يكون قريبَ عهد بالإسلام، أو نشأ في بلاد بعيدة عنه، ولو لم يكن كذلك لم يُقْبل .

ولو لم يتمكّن من النفي لمرض، أو حبس، أو حفظ مال، أو اشتغال بمطالبة غريم، كان له النفي عند زوال العذر، ويجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن، فإن لم يُشهِد مع المكنة بطل نفيه .

ولو كان بعيداً وجب عليه الحضور والنفي، فإن تأخّر بطل نفيه إلاّ لخوف في الطريق أو غيره من الأعذار، والحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم .

ولو حضر وقال: لم أسمع بولادتها قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين، وكذا لو قال: سمعت ولم أُصدقه مالم يبلغ التواتر .

5543. الثلاثون: إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطء، ولا يكفي العقد المجرّد للقادر على الوطء إذا لم يعلم إمكان وطئه، فلو تزوّج عند الحاكم وطلّقها في المجلس ثلاثاً، ثمّ أتت بولد من حين العقد لستّة أشهر لم يلحقه، وكذا لو تزوّج مشرقيٌّ بمغربيّة، ثم أتت بولد لستّة أشهر من حين العقد، وكذا لو تزوّج ثمّ غاب وانقطع خبره، فقيل للمرأة: إنّه مات، فاعتدَّت وتزوّجت وجاءت بأولاد، ثمّ جاء الأوّل، فلا ولد للأوّل . [1]


[1] هذه الفروع نقلها الشيخ في المبسوط: 5 / 232 عن أهل السنّة ووصف آراءهم بالبطلان، ونقلها المصنّف مع ذكر ما هو الحق فيها .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست