responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 147

ولو ادّعيا قذفهما وأبرياه ثم شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة، فهاهنا القبولُ أولى، وكذا لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما، أمّا لو لم يحكم فالأقرب الردّ للعداوة .

ويُقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجتَهُ وقَذَفَنا، لكن عفونا، وحسن الحال بيننا .

ولو شهدا بقذف زوجته وأُمَّهما قبلت لهما .

ولو شهدا بأنّه قذف ضرّة أُمّهما قبلت، وكذا لو شهدا بطلاقها .

5541. الثامن والعشرون: لا تثبت دعوى القذف إلاّ بشاهدين متّفقين، فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربيّة أو يوم الخميس، والآخر بالعجميّة أو يوم السبت، لم يثبت، أمّا لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما تقبلان [1] بخلاف مالو شهد أحدهما بالقذف والآخر بالإقرار به، أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربيّة والآخر أقرّ أنّه قذفها بالعجميّة، لأنّ العربيّة والعجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به .

ولو شهد أحدهما أنّه قال: القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة، وشهد الآخر أنّه قال: القذف الّذي كان منّي كان بالعجميّة، احتمل عدمُ القبول، لأنّهما قذفان، وثبوتُهُ لإقراره بالقذف، وقوله بالعربيّة أو العجميّة إسقاط لإقراره.

5542. التاسع والعشرون: نفي الولد على الفور، فلو أخّر مع القدرة، بطل


[1] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 227 : إذا شهد شاهدان أحدهما بأنّه أقرّ بالعربيّة بأنّه قذفه، وشهد الآخر بأنّه أقرّ، بالفارسيّة بأنّه قذفه، أو شهد أحدهما بأنّه أقرّ يوم الخميس بأنّه قذفه، وشهد الآخر بأنّه أقرّ يوم الجمعة بأنّه قذفه، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف، لأنّ الإقرار وإن اختلف فالمقرّ به واحد.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست