responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 131

5509. الرابع عشر: لو ادّعى أنّ قذفه حال جنونه وادّعَتْهُ حالَ عقله، قُدِّم قولُ من له البيّنة ، فإن لم يعلم له حالة جنون ، فالقولُ قولُها مع اليمين، وإن عُلِمَ فالقولُ قولُهُ مع اليمين.

ولو قذف الذمّي زوجتَهُ وترافعا إلينا، عُزِّرَ، وله إسقاطه باللعان، ولو أنكر القذف ، فالقولُ قولُه إلاّ أن يشهد مسلمان بالقذف .

5510. الخامس عشر: إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذفٌ بذلك الزنا، وجب التعزير لا الحدّ، سواء كان زوجاً أو أجنبيّاً، وهل للزوج إسقاطه باللّعان؟ قوّى الشيخ العَدَمَ [1].

وإن كان قذفها الزوج ولاعنها، وامتنعت منه، تحقّق الزنا باللعان، فإن قذفها الزوج عُزّر، وإن قذفها أجنبيّ حُدَّ ، وإن لاعنته ثبت الحدّ على الزوج وغيره، سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقياً، أو قد مات، أو لم يكن لها ولد.

ولو قذف زوجته وامتنع عن اللعان فحُدَّ ، ثمّ عاد وقذفها بذلك الزنا، لم يُحدّ على إشكال، وعُزّر للنسب، وليس له إسقاطه باللعان.

ولو قذفها أجنبيّ ولا بيّنة فحُدَّ، ثمّ قذفها ثانياً بذلك الزنا، لم يحدّ أيضاً ، وعزّر للنسب .

5511. السادس عشر: لو ادّعت على زوجها القذفَ فأنكر فأقامت بيّنةً


[1] المبسوط: 5 / 192 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست