responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 130

الأمة ، عملاً برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما(عليهما السلام)[1].

وهل يشترط إسلام المرأة؟ قال المفيد: نعم،[2] واختاره ابن إدريس،[3] وقال الشيخ: لا يشترط .[4] وهو الحقّ، لرواية جميل[5] ، فلو قذف المسلم زوجتَهُ الذمّيةَ، أو الكافرُ زوجتَهُ الكافرةَ أو نفى أحدهما الولد، كان عليه التعزير، أو يلاعن، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف بالوطء بل ينتفي عنه .

ولا تصير الأمة فراشاً بالملك ولا بالوطء .[6]

ويجوز لعان الحامل، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب .

ولو قذف زوجتَهُ المحدودةَ في القذف ، حُدَّ أو لاعن، وكذا المحدود لو قذف زوجتَهُ .

5508. الثالث عشر: لا يثبت اللعان بالقذف المطلق مالم يقرنه بدعوى المشاهدة، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه .


[1] الوسائل: 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان، الحديث 3 .
[2] المقنعة: 542 .
[3] السرائر: 2 / 597 ـ 598 .
[4] المبسوط: 5 / 182 ، الخلاف: 5 / 6 ، المسألة 2 من كتاب اللعان .
[5] الوسائل: 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان، الحديث 2 .
[6] لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف: 5 / 48 ، المسألة 67 من كتاب اللعان; والمسالك: 10 / 218 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست