responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 109

ولو وطئها قبل التكفير، لزمه عن كلّ وطء كفّارةٌ واحدةٌ.

5475 . الخامس: يحرم الوطء قبل الكفارة، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام .

ولو وطئها في خلال الصوم ، استأنف، سواء وطئها ليلاً أو نهاراً ، ولو وطئ غيرها نهاراً بطل التتابع لا ليلاً .

ولو عجز عن الكفّارة قال الشيخ: تحرم عليه حتّى يكفّر ،[1] وقال ابن إدريس: يجزئه الاستغفار ، [2] وهو قويٌّ ، وكذا لو ظاهر مائة مرّة مثلاً، وعجز عن تعدّد الكفّارة .

5476 . السادس: إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير وبين الطلاق، وضرب له مدّة التخيير ثلاثة أُشهر من حين المرافعة، فإن انقضت ولم يختر ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلّق عنه .

ولو ظاهره لم ينو العود فكفّر ، لم يجزئه .

5477 . السابع: لو ظاهرها وتركها أكثر من أربعة أشهر ولم يكفّر لم يكن مولياً.

ولو قال: إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أُمّي، وهما زوجتان، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظرٌ.


[1] النهاية: 527 .
[2] السرائر: 2 / 713 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست