responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 108

ولو طلّقها بعد الظهار بائناً ، [1] سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه،[2] لو جدّد العقد، وكذا لو طلّقها رجعيّاً وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها، أو ارتدّ أحدهما، أو مات، أو لا عنها.

ولو طلّقها رجعيّاً وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عوداً .

ولو اشتراها بطل العقد، [3] فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة .

ولو ابتاعها غيرُ الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانياً .

ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار، فإن اشتراها لم يعد .

ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكالٌ.

5473 . الثالث: الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، [4] وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . [5]

5474 . الرابع: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، مثل أن يقول: أنتنَّ عليّ كظهر أُمّي، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولا تجزئه كفّارةٌ واحدةٌ.

ولو ظاهر من واحدة مراراً ، وجب بكلّ مرّة كفّارةٌ، سواء فرّق الظهار أو تابعه مالم يقصد التأكيد.


[1] في «ب»: بعد الظهار ثانياً .
[2] في «ب»: ولا يعود إليه .
[3] والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمةً فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد .
[4] حيث قال تعالى: ((وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً)) المجادلة: 2 .
[5] حيث قال سبحانه: ((وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)) المجادلة: 2 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست