ولو طلّقها بعد الظهار بائناً ، [1] سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه،[2] لو جدّد العقد، وكذا لو طلّقها رجعيّاً وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها، أو ارتدّ أحدهما، أو مات، أو لا عنها.
ولو طلّقها رجعيّاً وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عوداً .
ولو اشتراها بطل العقد، [3] فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة .
ولو ابتاعها غيرُ الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانياً .
ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار، فإن اشتراها لم يعد .
ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكالٌ.
5473 . الثالث: الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، [4] وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . [5]
5474 . الرابع: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، مثل أن يقول: أنتنَّ عليّ كظهر أُمّي، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولا تجزئه كفّارةٌ واحدةٌ.
ولو ظاهر من واحدة مراراً ، وجب بكلّ مرّة كفّارةٌ، سواء فرّق الظهار أو تابعه مالم يقصد التأكيد.
[1] في «ب»: بعد الظهار ثانياً . [2] في «ب»: ولا يعود إليه . [3] والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمةً فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد . [4] حيث قال تعالى: ((وَإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً)) المجادلة: 2 . [5] حيث قال سبحانه: ((وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)) المجادلة: 2 .