responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 534

البرص بينّةٌ، وإلاّ كان القولُ قولَها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما.

5145 . العاشر: القَرنُ ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ قيل: عظم في الفرج يمنع الوطء، وقيل: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الّذي يسمّى العفل.[1]

والرتق لحمٌ ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيارٌ ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلوّ المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه.

وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيارُ .

وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك، ولو أرادته هي لم تمنع، فإن زال سقط خياره .

ولو حيط الشُفْران[2] كان الحكم فيه كالرتق أيضاً، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقراً، فلا خيار له أيضاً .

5146 . الحادي عشر: الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحداً [3] وقال غيره: هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج


[1] قال الشيخ في المبسوط: القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حالٌ ينبت اللحم في فرجها. وهو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء. المبسوط: 4 / 250 .
[2] في «أ»: «خيط». قال الطريحي في مجمع البحرين: الشُّفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج .
[3] السرائر: 2 / 612 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست