responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 499

ثمّ إن كان المرتد الرجل عن فطرة، انفسخ النكاحُ في الحال، ووجب قتلُهُ، وتعتدّ المرأةُ عدّة الوفاة، ولا تُعاد عليه لو تاب، وإن كان عن غير فطرة، وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق، فإن انقضت ولم يرجع، فلا نكاح بينهما، وإن رجع في أثنائها ، كان أملكَ بها.

ولو كان المرتدُّ المرأةَ، انتظرت عدّة الطلاق، فإن رجعت ، كان أملكَ بها، وإلاّ فلا نكاح بينهما، ويتبيّن انفساخُ النكاح من حين الارتداد لا من حين انقضاء العدّة.

ولو ارتدّا معاً فالتفصيل كما قلناه.

5054 . الثاني: المرتدّ يُمْنَعُ من وطء الزوجة المسلمة المدخول بها، لأنّ النكاح موقوفٌ على انقضاء العدّة، فإن وطئها ولم يرجع في العدّة، كان عليه مهرُ المثل، وكذا لو كانت هي المرتدّة فوطئها، أو ارتّدا معاً، وإن رجعا أو رجع المرتدّ منهما في العدّة ، فلا مهر لذلك الوطء عليه.

5055 . الثالث: المرتدّة لا يصحّ نكاحُها للمسلم لشركها، ولا للكافر لتحرّمها بالإسلام السابق .

5056 . الرابع: إذا أسلم زوجُ المشركة دونها ثمّ ارتدّ، فإن أقامت الزوجةُ على الشرك حتّى انقضت العدّة من حين أسلم ، فقد بانت منه من حين الإسلام باختلاف الدين ، وإن أسلمت في الأثناء تبيّن عدمُ البينونة باختلاف الدين، ويضرب لها عدّة من حين ارتدّ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها ، فهما على الزوجيّة ، وإن لم يعد حتّى انقضت ، فقد بانت من حين الارتداد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست