ولو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثاً، أو لاعنها، ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، ولو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، ولو غصبها حالَ الشرك ، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد.
5052 . الثالث عشر: إذا أسلم بعد أن طلّق كلَّ واحدة من الأُختين ثلاثاً ، ثمّ أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره، لم يكن له ذلك اعتباراً لصحّة طلاق المشرك، كما يصحّ نكاحُهُ.
ولو أسلم وأسلمتا، ثم طلّقهما ثلاثاً، يقال له: تطلّق من كنتَ تختار منهما، فإذا عيّن ، جاز له العقدُ على الأُخرى .
ولو أسلم عن ثماني نسوة، وأسلمن معه، فطلقهنّ ثلاثاً، كُلِّفَ اختيارَ أربع ، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاقُ ، وحلّ له نكاحُ الباقيات.
الفصل الرابع: في الارتداد
وفيه ستّة مباحث:
5053 . الأوّل : إذا ارتدّ أحدُ الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، فإن كان المرتدّ الرجلَ ، ثبت لها نصفُ المسمّى الصحيح، ونصفُ مهر المثل إن كان سمّى فاسداً ، والمتعةُ إن لم يسمّ ، وان كان المرأة ، سقط المهرُ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر.